المادة مادة 17
1 ــ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخلال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجوز لأي طرف في بروتكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب، جملة أمور، منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
2 ــ تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده مؤتمر الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول، عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافاً لذلك، الى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماعي المقترح فيه اعتماد التعديل، كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم .
3 ــ تبذل الأرطاف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية، وإذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل، كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلاثة أرباح أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول .
4 ــ ينطبق الإجراء الوارد في الفقرة ( 3 ) على التعديلات التي يجري ادخالها على بروتوكول، إلا إذا كانت أغلبية ثلثي الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة في الاجتماع تكفي لاعتمادها .
5 ــ تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة ( 3 ) أو ( 4 ) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو الإقرار الرسمي أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف التي قبلت التعديلات أو ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في البروتوكول موضع الدراسة . عدا ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتسري التعديلات فيما بعد على أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو إقرارها رسمياً أو قبولها .
6 ــ لأغراض هذه المادة تعني "الأرطاف الحاضرة والمصوته< الأطراف المتعاقدة الحاضرة التي تدلي بأصواتها ايجاباً او سلباً .
اعتماد الملاحق وتعديلها