المادة مادة 15
1 ــ ينشأ، بموجب هذا المؤتمر للأطراف . ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأرطاف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
2 ــ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي مواعيد أخرى قد يراها المؤتمر ضرورية أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل خلال ستة أشهر من إبلاغها بالطلب بواسطة الأمانة .
3 ــ يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء نظاماً داخلياً لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالاضافة الى الأحكاما لمالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية .
4 ــ تنظر الأرطاف في اجتماعها الأول في أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها في إطار هذه الاتفاقية .
5 ــ يبقى مؤتمر الطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالاضافة على ذلك على :
أ ــ تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية الى الحد الأدنى .
ب ــ النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة .
ج ــ ــ النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقية والترتيبات المتوخاة في المادة ( 11 ) .
د ــ النظر في بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة .
ه ــ ــ إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية .
6 ــ يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أي دولة غير عضو في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الأطراف بوصفها مراقبين . ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تمثل في اجتماع لمؤتمر الأطراف بوصفها مراقباً، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل . ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف .
7 ــ يتولى مؤتمر الأطراف بعد ( ثلاثة ) أعوام من بدء سريان الاتفاقية، ومرة على الأقل كل ( ستة ) أعوام بعد ذلك، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر، إذا لزم الأمر، في فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .
الأمانة