المادة مادة 16
1 ــ تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
أ ــ ترتيب الاجتماعات المنصوصعليها في المادتين ( 15 ) و ( 17 ) وتقديم الخدمات إليها .
ب ــ إعداد وإحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) و ( 13 ) وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشأت بموجب المادة ( 15 ) والى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة .
ج ــ ــ إعداد تقارير عن أنشطتها التي قامت بها تنفيذاّ لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف .
د ــ كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقيات ادارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر لأداء وظائفها بفعالية .
ه ــ ــ الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقاً للمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية .
و ــ تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتعميم هذه المعلومات فيما بين الأطراف .
ز ــ تلقى المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشبان :
ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب .
ــ المعرفة التقنية والعلمية المتاحة .
ــ مصادر المشورة والخبرة .
ــ مدى توافر الموارد .
بغية مساعدتها عن طلبها في مجالات مثل :
ــ تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية .
ــ إدارة النفايات الخطرة وغيرها .
ــ التكنولوجيات السليمة بيئياً المتعلقة بالنفايات الخطرةوالنفايات الأخرى، مثل التكنولوجيا منخفضة وعديمة النفايات .
ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه .
ــ رصد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى .
ــ الاستجابة في حالات الطوارئ .
ح ــ ــ تزويد الأطراف، عند طلبها، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابق شحنة النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى للإخطار ذي الصلة، و ( أو ) مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً، ولا تجري هذه الدراسة على نفقة الأمانة .
ط ــ مساعدة الأطراف عند طلبها على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فوراً .
ي ــ التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بفرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ .
ك ــ القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من وظائف أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية .
2 ــ يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملاً بالمادة ( 15 ) .
3 ــ يعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الأمانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التي أبدت استعدادها للقيام بوظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية . كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع بتقييم الأمانة المؤقت للمهاما لموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .
تعديل الاتفاقية