أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1 - لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل او اي قانون يحل محله. 2 - لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.
المادة 22
المادة 22 تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة فيها.
المادة 23
المادة 23 تطبق احكام القوانين والانظمة المرعية في الجيش على طلاب الكلية خلال سني الدراسة في الكلية راتب ومخصصات طالب في الكلية العسكرية وتصرف له الارزاق وفقا للقياسات والاصول المعمول بها بالنسبة لطالب الكلية المذكورة.
المادة 24
المادة 24 1 - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية. 2 - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة 1 من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.
المادة 25
المادة 25 لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.
المادة 26
المادة 26 1 - لوزير الدفاع ترشيح عدد من خريجي الكلية من الحائزين على درجة جيد فما فوق للقبول في احدى الكليات الهندسية العراقية لمواصلة الدراسة فيها للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة. 2 - على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلاب المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة في الكليات الهندسية العراقية بعد نجاحهم في امتحان خاص تعين كيفية اجرائه وشروطه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع وزير الدفاع. 3 - يعتبر المقبولون في احدى الكليات الهندسية العراقية بموجب الفقرة 2 من هذه المادة مجازين دراسيا لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالكلية الهندسية قابلة للتمديد لسنة اخرى.
المادة 27
المادة 27 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 28
المادة 28 لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة 29
المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.