المادة 26
1 - لوزير الدفاع ترشيح عدد من خريجي الكلية من الحائزين على درجة جيد فما فوق للقبول في احدى الكليات الهندسية العراقية لمواصلة الدراسة فيها للحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة.
2 - على وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلاب المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة في الكليات الهندسية العراقية بعد نجاحهم في امتحان خاص تعين كيفية اجرائه وشروطه بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع وزير الدفاع.
3 - يعتبر المقبولون في احدى الكليات الهندسية العراقية بموجب الفقرة 2 من هذه المادة مجازين دراسيا لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالكلية الهندسية قابلة للتمديد لسنة اخرى.