المادة 21

معرف المادة: 44327

رقم المادة : 2491

المادة 21 1 - لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل او اي قانون يحل محله. 2 - لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.