المادة 21
1 - لا تعتبر المدة التي قضاها المفصول من الكلية او المستقيل منها من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل او اي قانون يحل محله.
2 - لا تحسب لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.