المادة 24
1 - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية.
2 - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة 1 من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.