أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 25 لسنة 1987 قانون التعديل العاشر و القانون المرقم بـ 102 لسنة 1987 قانون التعديل الحادي عشر والقانون المرقم بـ 20 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني عشر لقانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ 28 لسنة 1940 .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات: المادة السادسة والعشرون: يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات شخصية التي يتجاوز مبلغها 10000 عشرة الاف دينار لغاية 20000 عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة والاربعون: 1 – للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار في كل قضية ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 2-0-0000 خمسة وعشرين مليون دينار عن كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء . 2 – لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية بحدود مبلغ 1000000 مليون دينار في كل قضية وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك . 3 – يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة في ما يتعلق بشطب الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات والاعتدة والمهمات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة ويخول صلاحية شطبها . 4 – لا يتم الشطب الا بعد استنفاد الاجراءات المقتضية له .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخمسون: 1 – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية . 2 – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية والخمسون: 1 – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على 20000 عشرين الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءًا الى الوزير المختص . 2 – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة اهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .