المادة 3
يلغى نص المادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة والاربعون:
1 – للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار في كل قضية ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على 2-0-0000 خمسة وعشرين مليون دينار عن كل قضية وما زاد على ذلك يعرض على مجلس الوزراء .
2 – لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية بحدود مبلغ 1000000 مليون دينار في كل قضية وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءًا وتستحصل موافقة مجلس الوزراء في ما زاد على ذلك .
3 – يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة في ما يتعلق بشطب الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات والاعتدة والمهمات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة ويخول صلاحية شطبها .
4 – لا يتم الشطب الا بعد استنفاد الاجراءات المقتضية له .