المادة 5

معرف المادة: 42711

رقم المادة : 2367

المادة 5 يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الحادية والخمسون: 1 – لمجلس الوزراء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها تزيد على 20000 عشرين الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تقل عن ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءًا الى الوزير المختص . 2 – لوزير المالية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة اهداء الموجودات المنقولة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ولما زاد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية ويجري تنزيلها من السجلات .