أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ 64 لسنة 1976 ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة: 1 – راس المال المقرر للبنك 000 000 500 خمسمائة مليون دينار عراقي مدفوعًا بكامله من قبل الدولة . 2 – يكون للبنك حساب احتياطي راس المال، وحساب احتياطي الطواريء . 3 – يعاد النظر في راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على اقتراح من مجلس ادارة البنك .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين 6 و7 لها: 6 – يعاقب بغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون . 7 – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة 15 خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتي الى الفقرة 3 من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها: جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .