المادة 3

معرف المادة: 42705

رقم المادة : 2366

المادة 3 يضاف ما ياتي الى الفقرة 3 من المادة الخامسة والسبعين من القانون ويكون البند جـ لها: جـ - لمجلس الوزراء، او من يخوله، زيادة او تخفيض مبلغ المخالفة المنصوص عليه في ثالثًا من البند ا من هذه الفقرة .