أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 - أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009 بمبلغ (50408215839) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ - الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون. ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية . ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - أولاً: النفقات يخصــص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :- أ‌- مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب‌- مبلغ مقداره (54148081138) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ثانياً: العجــز بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /2009 (18757307996) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008 . ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 - أولاً: يخصص مبلغ مقداره(17-00-0000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية . ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (28-20-5000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي : أ. حسب نفوس كل محافظة . ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :- 1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة. 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 - يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السـنة المالية /2009 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/2009 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2009.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :- أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها. ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي. ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الآتي :- أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائة من قيم العقود. ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك. ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة. ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة 2009. ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة . رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة. سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان. سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا). ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة 2010 .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا. ب - يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من( 2004 و لغاية 2008) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان . ثانيًا: عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. ثالثاً: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته . ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2009.