المادة 20
أ - يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
ب - تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31-12-2009.