المادة 4
- على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1)
ت
المبلغ مليار دينار عراقي
الجهة المناقل منها
الجهة المناقل اليها
1
3,5
مجلس النواب
الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا
2
100
نزع السلاح ودمج المليشيات
اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140
3
77
المصالحة الوطنية
وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه
4
36
منحة هيأة الحج
وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه
5
35
50% منحة شبكة الاعلام
الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية
6
8
المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
7
8,5
المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني
تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية
8
3,2
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير
9
5,9
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
10
5,9
تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء
الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
11
3
تخصيصات مستشارية الامن الوطني
تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية
12
2
تخصيصات مستشارية الامن الوطني
وزارة الهجرة و المهجرين
13
30
من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء
تعويضات اهالي سامراء
14
1
مجلس النواب
الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة
15
15
مكتب القائد العام للقوات المسلحة
مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء