المادة 18

معرف المادة: 42173

رقم المادة : 2304

المادة 18 يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة 2010 .