أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 بمبلغ (102326898000) الف دينار( مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعـشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية)الملحق بهذا القانون . ب ـ احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 85 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000) برميل يومياً (مليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ) 175000) برميل يومياً ( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العـراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة. ثانياً :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها . رابعاً: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية .
المادة 2
المادة 2 اولاً : النفقات : يخصص مبلغ مقداره (117122930150) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2012 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ـ مبلغ مقداره (37177897013) الف دينار (سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب ـ مبلغ مقداره (79954033137) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /1- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج ـ اولا ـ يخصص مبلغ مقداره (25-0-0000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ. ثانيا ـ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (10-25-0724) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي:- 1 ـ نفقات الامن والدفاع )17171802050) الف دينار (سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار) . 2 ـ التربية والتعليم (11476224538) الف دينار ( احدى عمر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) . 3 ـ الطـــاقـــــة (20460594721) الف دينار) عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 4 ـ البيئة والصحة (57-02-3945) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار) . 5 ـ الخدمات الاجتماعية (15544085421) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 6 ـ الماء والمجاري والصرف الصحي (38-96-3567) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار( . 7 ـ النقل والاتصالات (11-35-3270) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار( . 8 ـ القطاع الزراعي (24-85-9668) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار) . 9 ـ القطاع الصناعي (14-96-8386) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار( . 10 ـ التشييد والاسكان (11-20-0684) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) . 11 ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات (23-97-9589) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار( . 12 ـ الادارات العامة المركزية والمحلية (12463598248) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:- أـ (44-48-6831) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية . ب ـ (80-87-1417) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأدارات المحلية . 13 ـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (93-82-5301) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار). 14 ـ اقليـــــم كردستـــــان (12604950762) الف دينار (اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار(. د ـ تخصيص مبلغ مقداره ( 61-38-8544 ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي: 1 ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (( بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة . 2 ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط. 3 ـ توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن 20% من تخصيصات المحافظة. هـ ـ يخصص مبلغ (16-61-7700)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ–) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة 25% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة 2012 بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط . ثانياً : العجــز أ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 (14796032150) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج. ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة 4
المادة 4 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (20%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات .
المادة 5
المادة 5 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .
المادة 6
المادة 6 اولاً : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2012 . ثانياًً : تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31-12-2012 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 .
المادة 7
المادة 7 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2011 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2012 .
المادة 8
المادة 8 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :- اولاً: ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي. ثانياً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية. ثالثا : عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية .
المادة 9
المادة 9 تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.
المادة 10
المادة 10 اولاً: لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات . ثانياً: على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلكأت الوزارات او الجهات غير المرتبطة بتنفيذها لغرض تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب . ثالثاً: في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد اسباب الأخفاق والتوصية بالقرار اللازم لتنفيذ المشروع وانجازه . رابعا : لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60% من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 11
المادة 11 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً وعلى ان تصرف الى القطاع الخاص المنقول اليها الموظف 0
المادة 12
المادة 12 يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المادة 13
المادة 13 اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم. ثالثاً : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء. رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2012 . سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة 14
المادة 14 اولاًـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15-10-2012. ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً ـ تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها .
المادة 15
المادة 15 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2012 , على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 16
المادة 16 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .
المادة 17
المادة 17 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة .
المادة 18
المادة 18 اولاً ـ تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/د ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي(وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا في سنة 2008 حصراً وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصراً) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانياً ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة 2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ( ثالثاً ) من هذه المادة . ثالثاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين ، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. رابعاً ـ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. خامساً ـ تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للإجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة . سادساً ـ استحداث 40 ألف (اربعين ألف) درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1-7-2012 .
المادة 19
المادة 19 الالتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والاقاليم والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً .
المادة 20
المادة 20 اولا ً :على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها حسب النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، التربية، البلديات والأشغال،التجارة ، الأعمار والأسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية والثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـغ (10)مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (13) اعلاه على أن تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك . ثانياً : على الوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية الحالية . ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.