المادة 15

معرف المادة: 41919

رقم المادة : 2299

المادة 15 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة 2012 , على ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2013 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .