المادة 5
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .