المادة 16

معرف المادة: 41920

رقم المادة : 2299

المادة 16 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .