أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. اولا : الوزير – وزير المالية. ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك. ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها. رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله. خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي. سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة. ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية. تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون. عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية. حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية. خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة. سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة. سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا. ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى. عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (63) منه.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.(1)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (11) و (12) من هذا القانون.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشان.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (2) اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير. ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع. ثانيا : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه ايها اعلى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك وفق احكام هذا القانون.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها. اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في المادة (74) من هذا القانون.