المادة 12

معرف المادة: 49441

رقم المادة : 2289

المادة 12 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.