المادة 2
اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.
ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.