المادة 17

معرف المادة: 49446

رقم المادة : 2289

المادة 17 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة وفق احكام المادة (14) من هذا القانون.