أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 للسلطة تحقيقا لاغراض هذا القانون ان : - 1 – تستدعي اي شخص وتلزمه بتقديم اية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة. 2 – تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات. 3 – تامر باجراء التحري في اي محل تجاري او مستودع او بناء او محل اخر عدا محلات السكن في اي وقت لتامين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون او لاغراض اخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 22
المادة 22 يزود الوزير المختص جميع الموكول اليهم تنفيذ احكام هذا القانون بهويات تثبت شخصيتهم عند القيام بواجباتهم ولذوى العلاقة ان يتوثقوا من ذلك.
المادة 23
المادة 23 1 ــ لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك . (20) 2 ــ للمحكمة ان تحكم بتعويض لا يزيد على مثلي الضرر الناشئ من ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة المقررة للجريمة .
المادة 24
المادة 24 تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة . (21)
المادة 25
المادة 25 1- تخضع القرارات التي تصدرها محاكم التحقيق وفق هذا القانون لاحكام الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تخضع القرارات والاحكام الصادرة من محاكم جزاء تنظيم التجارة وفق هذا القانون, للطعن امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها, عدا ما نص عليه في المادة الرابعة والعشرين, وما نص عليه في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المعدلة من هذا القانون . 3- اذا تقرر نتيجة التمييز الامتناع عن تصديق قراري الادانة والحكم فتعاد الغرامة المفروضة او المواد المصادرة ان وجدت والا فيعوض صاحبها بما يساوي ثمنها . (22)
المادة 26
المادة 26 مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (23)
المادة 27
المادة 27 تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 28
المادة 28 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 29
المادة 29 يلغى قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 وتعديلاته وتبقى جميع الانظمة والبيانات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى حين استبدالها الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون.
المادة 30
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.