المادة 29

معرف المادة: 40641

رقم المادة : 2162

المادة 29 يلغى قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 943 وتعديلاته وتبقى جميع الانظمة والبيانات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى حين استبدالها الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون.