المادة 23

معرف المادة: 40635

رقم المادة : 2162

المادة 23 1 ــ لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك . (20) 2 ــ للمحكمة ان تحكم بتعويض لا يزيد على مثلي الضرر الناشئ من ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة المقررة للجريمة .