المادة 21

معرف المادة: 40633

رقم المادة : 2162

المادة 21 للسلطة تحقيقا لاغراض هذا القانون ان : - 1 – تستدعي اي شخص وتلزمه بتقديم اية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة. 2 – تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات. 3 – تامر باجراء التحري في اي محل تجاري او مستودع او بناء او محل اخر عدا محلات السكن في اي وقت لتامين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون او لاغراض اخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.