أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 المؤسسون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن اي ضرر يلحق اي مكتتب اذا نتج عن خطا او نقص في بيان الاكتتاب .

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 اولاً - يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :- 1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم . 2- قبول المكتتب لعقد الشركة. 3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته . 4- اي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها . ثانيا - تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل. ثالثا - يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثاً من المادة 47 في هذا القانون.(30)

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 لا تقل مدة الاكتتاب عن (30) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (75%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي ، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (60) ستين يوما ، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.(31)

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 اولا - اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة 75% خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها 75% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تاسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا. ثانيا - علقت. ثالثا - في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة ، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها . ويرد المصرف الذي تولى ادارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهمم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً .(32)

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 اولا - يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجرى فيه وعليه القيام بما يأتي : 1- غلقه عند انتهاء مدته والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبليغ لجنة المؤسسين . 2- الاحتفاظ بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها الى المؤسسين. 3- اعادة المبالغ الفائضة الى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من اجراء التوزيع للاسهم بين المكتتبين وفق البند ثانيا من هذه المادة . ثانيا - اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.(33)

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اولا ــ يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب ، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة النقض ، ويكون قرار محكمة النقض قراراً نهائياً. ثانيا ــ اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، وجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا. (34)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاعتراض على الاكتتاب او رده تزويد المسجل بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين وعدد الاسهم التي اكتتب كل منهم بها وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الاسهم .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 ااولا ــ يجوز لمجلس ادارة الشركة ، بعد تأسيس الشركة ، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها ، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) اشهر على صدور شهادة تأسيسها : 1 ـ بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او 2 ـ طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي. ثانيا ــ اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.(35)

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 اولا - يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق. ثانيا - علقت . ثالثا ـ تكون الاقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الاداء للشركة , وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن ( 5%) خمس من المئة ولاتزيد على (7%) سبع من المئة سنويا , عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة . ولا تصرف عنها اية ارباح . رابعا - تحتفظ الشركة بالارباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الاقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الاقساط وفوائدها التاخيرية .(36)

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 اذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة اسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات بيع تلك الاسهم على النحو الاتي : اولا - توجه الشركة إعلانا الى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للاوراق المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر، ويذكر فيه عدد الاسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه . ثانيا - اذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة ، تعرض الشركة اسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للأوراق المالية. ثالثا - تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد للاوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الاسهم المطروحة للمزايدة، على ان لا تقل المدة عن خمسة عشر يوما بين تاريخ اخر الاعلان وتاريخ البيع . رابعا- لمالك الاسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به الى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة وعندئذ يعلن عن الغاء البيع ويتحمل مالك الاسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على اجراءات البيع . خامسا - تباع الأسهم باعلى سعر تبلغه في المزايدة ويستوفى منها دين الشركة من اقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي الى المساهم . اما اذا لم يف الثمن الذي بيعت الاسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم . سادسا - تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة , بعد تسديده الاقساط المستحقة وابرازه الوصولات المثبتة لذلك، شهادة مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم وعدد اسهمه وما سدد من قيمتها وما تبقى من اقساط ومواعيد استحقاقها ويؤشر فيها ما يسدد من هذه الاقساط .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء اي شهادة مؤقتة.(37)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 للمساهم تسديد قسط او اكثر من قيمة اسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ قد سددت من المساهمين الاخرين . ولا تدفع ارباح عن الاقساط المدفوعة قبل استحقاقها .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 في الشركات المحدودة التضامنية والمشروع الفردي يجب ان يكون راس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التاسيس .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 اولا - للشركة زيادة راسمالها اذا كان مدفوعا بكامله . ثانيا - يجب ان تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة. ثالثا - علقت رابعا - يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال 15 خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية الموجبة لقراره.(38)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية : اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا . ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال. ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال . رابعا - في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأى المسجل ان الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فأنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالية.(39)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 اولا - يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين 44 و47 من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة. ثانيا - في الشركة المحدودة يجب تسديد قيمة قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال، وتتحقق الزيادة بقدر الاسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة . ثالثا - لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة. رابعا - في حالة زيادة راس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لاي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية : 1 ـ موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة ، و 2 ـ موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.(40)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 في الشركة التضامنية والمشروع الفردي ، تكون زيادة راس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على ان تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63. (41)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح . ثانيا - يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض. ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية: 1- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض . 2 - علقت. 3 - اذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان.(42)