المادة 58

معرف المادة: 39630

رقم المادة : 2070

المادة 58 يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63. (41)