المادة 47
ااولا ــ يجوز لمجلس ادارة الشركة ، بعد تأسيس الشركة ، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها ، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (6) اشهر على صدور شهادة تأسيسها :
1 ـ بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او
2 ـ طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.
ثانيا ــ اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.(35)