المادة 41

معرف المادة: 39613

رقم المادة : 2070

المادة 41 اولاً - يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :- 1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم . 2- قبول المكتتب لعقد الشركة. 3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته . 4- اي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها . ثانيا - تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل. ثالثا - يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثاً من المادة 47 في هذا القانون.(30)