أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 54 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 54 ثانيا: يجب ان تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.

المادة 54 (رابعا)

متن المادە :

المادة 54 رابعا: يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال (15) خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية والموجبة لقراره.

المادة 55 (رابعاً)

متن المادە :

المادة 55 رابعا: في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي.

المادة 55 (ثانيا)

متن المادە :

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

المادة 55 (رابعا)

متن المادە :

المادة 55 رابعا: في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي.

المادة 55 (ثانياً)

متن المادە :

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

المادة 56 (ثالثاً)

متن المادە :

المادة 56 ثالثا: لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

المادة 56 (أولاً)

متن المادە :

المادة 56 اولا: يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين (44) و(47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة.

المادة 56 (اولا)

متن المادە :

المادة 56 اولا: يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين (44) و(47) من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة.

المادة 56 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 56 ثالثا: لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.

المادة 56 (رابعا)

متن المادە :

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 56 (رابعاً)

متن المادە :

المادة 56 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لأي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالي: 1 – موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها تكون اقساطها مدفوعة، او 2 – موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63: لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63: لا يخفض رأس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.

المادة 64 (أولاً)

متن المادە :

المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.

المادة 64 (اولا)

متن المادە :

المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.

المادة 65 (ثالثاً)

متن المادە :

المادة 65 ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.

المادة 65 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 65 ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.