المادة 54 (ثانيا)

معرف المادة: 39364

رقم المادة : 2053

المادة 54 ثانيا: يجب ان تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.