المادة 64 (أولاً)

معرف المادة: 39268

رقم المادة : 2053

المادة 64 اولا: لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمها لغيرهم الا في الحالات التالية: 1 – مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تأسيس الشركة 2 – توزيع ارباح لا تقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع.