المادة 65 (ثالثا)

معرف المادة: 39375

رقم المادة : 2053

المادة 65 ثالثا: اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.