أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و يحل محله ما يأتي : المادة – 31 – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : 1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار . 2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . 4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار . 5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز . 6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (32) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 32 – تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حکمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى . 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة . 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (34) من القانون و يحل محله ما يأتي : 3. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (185) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 185 – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (204) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 204 - مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص الفقرة(2) من المادة (216) من القانون و يحل محله ما يأتي : 2- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا .
المادة 7
المادة 7 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .