المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و يحل محله ما يأتي :
المادة – 31 – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :
1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .
2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .
3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .
4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .
5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .
6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .