المادة 3

معرف المادة: 38998

رقم المادة : 2040

المادة 3 يلغى نص الفقرة (3) من المادة (34) من القانون و يحل محله ما يأتي : 3. في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون .