المادة 4
الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى نص المادة (185) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – 185 – يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .