أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون ، على : - 1 – الافراد من العراقيين والعرب . 2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .
المادة 3
المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .
المادة 4
المادة 4 – اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – المحافظ او نائبه – رئيسا . 2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا . 3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا . 4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا . ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 6
المادة 6 اولا – تتولى اللجان المشكلة ، بموجب مادة 4 من هذا القانون ، قبول طلبات التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض وحصر الاضرار وتثبيتها وتقدير التعويض ، وعليها المباشرة باجراءاتها بهذا الشان خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا – على لجنة التعويض ارسال قرارات التعويض التي تصدرها الى الهيئة العليا لادارة الصندوق خلال خمسة عشر يوما ، من تاريخ تبليغ طالب التعويض بها . ثالثا – لطالب التعويض حق الطعن لدى الهيئة العليا لادارة الصندوق في قرارات لجان التعويض خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ تبليغه بها . رابعا – لا يعتبر قرار الهيئة العليا لادارة الصندوق بالمصادقة على التعويض او تعديله او الغائه باتا الا بعد الموافقة عليه من قبل وزير الحكم المحلي. (1) خامسا – يدفع التعويض الى المتضرر من قبل الهيئة العليا لادارة الصندوق ، بعد الموافقة عليه .
المادة 7
المادة 7 يمول الصندوق ، من المواد الاتية : اولا – موجوداته من التبرعات . ثانيا – المبالغ التي تخصصها الدولة .
المادة 8
المادة 8 تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 9
المادة 9 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن : اولا – الوفاة . ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص . ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .
المادة 10
المادة 10 تقدم طلبات التعويض ، الى لجان التعويض في مراكز المحافظات خلال سنة ، من تاريخ وقوع الضرر .
المادة 11
المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .