المادة 3
اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي :
1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا .
2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا .
3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا .
4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا .
5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا .
6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء .
ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .