المادة 9

معرف المادة: 38180

رقم المادة : 1920

المادة 9 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون ، الاضرار الناجمة عن : اولا – الوفاة . ثانيا – الاضرار البدنية التي تصيب الاشخاص . ثالثا – الهلاك او الضرر الذي يصيب الممتلكات التي لا يجري التعويض عنها بطريق اخر .