أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة - 1

متن المادە :

المادة - 1 : التعاريف : لاهداف هذه الاتفاقية فان المعاني و المصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية هي وفقا للاتي : نباتات : نباتات حية او اجزاء منها بما في ذلك البذور و المادة الوراثية . المنتجات النباتية : مواد غير مصنعة ذات اصل نباتي بما في ذلك الحبوب و مواد مصنعة يمكن ان تكون بسبب طبيعتها او طريقة تجهيزها ، خطرا لجهة دخول و انتشار الافات . افة : أي نوع او سلالة او نمط بيولوجي من الكائنات النباتية او الحيوانية او أي عامل مسبب للمرض او مضر بالنباتات او المنتجات النباتية . افة الحجر الزراعي : افة لها اهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة و لكنها لا توجد بعد هذه المنطقة ، او توجد فيها و لكنها ليست منتشرة على نطاق واسع و تخضع للمكافحة الرسمية . الانتشار : وجود افة في منطقة و الاعلان عنها رسميا بانها محلية ، او دخيلة على هذه المنطقة و لم يعلن رسميا عن ابادتها او القضاء عليها . الاصابة : وجود افة حية في سلعة لنبات او منتج نباتي . كشف : فحص ظاهري رسمي للنبات او المنتجات النباتية او مواد اخرى لتحديد وجود افة معينة او التثبيت من مطابقتها لقواعد الصحة النباتية . المعالجة : الاجراءات الرسمية لمكافحة و تعطيل او القضاء على الافات النباتية لمنع فعاليتها و الحد من تكاثر النبات . العناصر المكونة : أي نبات و منتجات نباتية و اماكن تخزين و توظيب و نقل و حاويات و تربة او أي عناصر حية او اشياء او مواد قادرة على نقل او نشر افات خاصة اثناء حصول النقل الدولي . ارسالية : كمية من النباتات و المنتجات النباتية و / او العناصر المكونة التي يتم نقلها من دولة الى اخرى بموجب شهادة صحية و الارسال قد تشمل سلعة او اكثر و / او سلع موظبة . حصول افات حجرية : تحديد ظهور افات حديثا بما فيها ظهور افة حديثة في منطقة معينة لم تستقر بعد ، لكنها يتوقع ان تعيش و تبقى في المستقبل القريب او تتكاثر بشكل مفاجئ و ملحوظ لافة موجودة اصلا في المنطقة المعينة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ 3-8-2015 .

المادة – 2

متن المادە :

المادة – 2 : السلطات ذات الصلاحية السلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم : - عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق . - عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية . و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة – 3

متن المادە :

المادة – 3 – تبادل المعلومات 1 - يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بانتشار افات الحجر الصحي على اراضيهما و كذلك اساليب المكافحة و المراقبة سنويا في ربيع كل عام في حال ظهور افات الحجر الصحي في اراضي أي من الطرفين يوفر الطرف الاخر في اسرع وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالافة و الاجراءات المتخذة لابادتها و مراقبتها . 2 - يتبادل الطرفين نسخة من القوانين و القواعد النافذة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و قائمة من افات الحجر الصحي . يتعهد الطرفين ان يعلم أي طرف منهما الاخر باي تغيير في القوانين و القواعد و القائمة المذكورة اعلاه . هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بعد مضي 60 يوم من اعلام الطرف الاخر . 3 - يسعى الطرفان للمساعدة في مجال التعاون بين معاهد البحوث بين الدولتين في ميدان وقاية النباتات و الحجر الصحي و لا سيما البحوث المشتركة . 4 - يتبادل الطرفين الخبرات و الانجازات العلمية و التقنية الحديثة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و مراقبة الافات . 5 - لا يحق لاي من الطرفين ان يقدم المعلومات و النتائج التي يحصل عليها في اطار هذه الاتفاقية الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 : الاحكام المتعلقة بالاستيراد و الاجراءات الوقائية 1 - يسعى الطرفان في مجال اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف او الفحص المخبري عند الضرورة ، و معالجة النباتات او المنتجات النباتية و وسائل نقلها لمنع انتقال افات الحجر الصحي الى اقليم الطرف الاخر . 2 - أي نبات او منتجات نباتية قد تصدر الى اقليم الطرف الاخر تخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي للطرف المستورد . و بهدف المراقبة و تلافي دخول و انتشار افات الحجر الصحي يحق لكل من الطرفين : أ -المطالبة باجراءات صحية نباتية اضافية فيما يتعلق باستيراد النباتات و المنتجات النباتية او العناصر المكونة ، و في حال وجود مخاطر جدية بدخول افات الحجر الصحي يمنع او يقيد استيراد سلع معينة او يشترط الالتزام ببعض الاجراءات التي تتطلب المعالجة . ب ‌- تحدد و تعلن نقاط الدخول لاستيراد ارساليات النباتات و العناصر المكونة . ج - يمنع و / او يقيد دخول عناصر مكافحة بيولوجية و نباتات معدلة وراثيا الى اراضيهما . 3 - لاثبات عدم وجود افات الحجر الصحي يحق للطرفين ، و بغض النظر عن وجود شهادة الصحة النباتية الكشف و الفحص و اخذ العينة للارساليات المستوردة من النباتات و المنتجات النباتية ، و في حال اصابة الارسالية بافات الحجر الصحي يجب معالجتها و / او ارجاعها و / او اتلافها ، و في هذا الحال يجب اعلام الطرف الاخر برسالة خطية . 4 - يعلم الطرفان عن منع استيراد التربة و استخدام الاعشاب الجافة و التبن و أي مواد بمنشا نباتي لتوضيب الارسالية المستوردة ، لاحتمال وجود افات الحجر الصحي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 : شروط اعادة التصدير لاعادة تصدير الارساليات ترفق اصل او نسخة طبق الاصل من الشهادة الصحية من دولة المنشا بشهادة صحية نباتية لاعادة التصدير صادرة من الطرفين المتعاقدين .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 : العبور يجوز عبور الارساليات وفق قوانين و قواعد الحجر الصحي لدولة الطرف الذي تعبر الاسالية اراضيه و بعد تقديم شهادة الصحة النباتية من الدولة المصدرة .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 : الاجراءات المشتركة يجري التفتيش الصحي النباتي المشترك و الفحص المخبري بترتيبات مسبقة للارساليات المصدرة و المستوردة من اراضي احد الطرفين الى الطرف الاخر و التي تعتبر ذات مخاطر حجر الصحي يتم بترتيبات مسبقة . أي من الطرفين يجب ان يوفر الامكانيات اللازمة للتفتيش و معدات للفحص .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 : العلاقة مع الاتفاقيات الاخرى لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حقوق و تعهدات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين عضوا فيها .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 : حل الخلافات 1- تحل الخلافات الناتجة عن تفسير و تنفيذ الاتفاقية من خلال المفاوضات الثنائية . - في حال عدم حل الخلاف وفق البند (1) يستطيع الطرفان المراجعة مدير منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ( الفاو ) و يطالب بتعيين مجموعة من الاخصائيين لحل الخلاف وفقا لقوانين و قواعد منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة . 2- هذه اللجنة تضم ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين . 3- يتفق الطرفان على الالتزام بقرار الهيئة و ان لم تكن ملزمة التنفيذ لكن تتخذ كاساس لماقشة موضوع الخلاف . 4- يدفع الطرفان تكاليف الهيئة المختصة وفقا لقوانين و قواعد بلدهما .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 : تعديل الاتفاقية يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين بروتوكولي ، و الذي يعتبر جزء لا يتجرا من هذه الاتفاقية . و أي تعديل يجري وفق نص المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها . حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ 3-8-2015 الميلادي المطابق 12-5-1394 الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية .