المادة 4 : الاحكام المتعلقة بالاستيراد و الاجراءات الوقائية
1 - يسعى الطرفان في مجال اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف او الفحص المخبري عند الضرورة ، و معالجة النباتات او المنتجات النباتية و وسائل نقلها لمنع انتقال افات الحجر الصحي الى اقليم الطرف الاخر .
2 - أي نبات او منتجات نباتية قد تصدر الى اقليم الطرف الاخر تخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي للطرف المستورد . و بهدف المراقبة و تلافي دخول و انتشار افات الحجر الصحي يحق لكل من الطرفين :
أ -المطالبة باجراءات صحية نباتية اضافية فيما يتعلق باستيراد النباتات و المنتجات النباتية او العناصر المكونة ، و في حال وجود مخاطر جدية بدخول افات الحجر الصحي يمنع او يقيد استيراد سلع معينة او يشترط الالتزام ببعض الاجراءات التي تتطلب المعالجة .
ب - تحدد و تعلن نقاط الدخول لاستيراد ارساليات النباتات و العناصر المكونة .
ج - يمنع و / او يقيد دخول عناصر مكافحة بيولوجية و نباتات معدلة وراثيا الى اراضيهما .
3 - لاثبات عدم وجود افات الحجر الصحي يحق للطرفين ، و بغض النظر عن وجود شهادة الصحة النباتية الكشف و الفحص و اخذ العينة للارساليات المستوردة من النباتات و المنتجات النباتية ، و في حال اصابة الارسالية بافات الحجر الصحي يجب معالجتها و / او ارجاعها و / او اتلافها ، و في هذا الحال يجب اعلام الطرف الاخر برسالة خطية .
4 - يعلم الطرفان عن منع استيراد التربة و استخدام الاعشاب الجافة و التبن و أي مواد بمنشا نباتي لتوضيب الارسالية المستوردة ، لاحتمال وجود افات الحجر الصحي .