المادة 8 : الاجراءات المشتركة
يجري التفتيش الصحي النباتي المشترك و الفحص المخبري بترتيبات مسبقة للارساليات المصدرة و المستوردة من اراضي احد الطرفين الى الطرف الاخر و التي تعتبر ذات مخاطر حجر الصحي يتم بترتيبات مسبقة . أي من الطرفين يجب ان يوفر الامكانيات اللازمة للتفتيش و معدات للفحص .