المادة 10 : حل الخلافات
1- تحل الخلافات الناتجة عن تفسير و تنفيذ الاتفاقية من خلال المفاوضات الثنائية .
- في حال عدم حل الخلاف وفق البند (1) يستطيع الطرفان المراجعة مدير منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة ( الفاو ) و يطالب بتعيين مجموعة من الاخصائيين لحل الخلاف وفقا لقوانين و قواعد منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة .
2- هذه اللجنة تضم ممثلين من كلا الطرفين المتعاقدين .
3- يتفق الطرفان على الالتزام بقرار الهيئة و ان لم تكن ملزمة التنفيذ لكن تتخذ كاساس لماقشة موضوع الخلاف .
4- يدفع الطرفان تكاليف الهيئة المختصة وفقا لقوانين و قواعد بلدهما .