أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 6 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.

المادة 6 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 6 الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة 1- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. 2- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1 بالتحقيق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 3- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2. 4- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2و3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 5- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة 1- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. 2- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1 بالتحقيق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك. 3- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2. 4- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2و3 اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 5- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.

المادة 6 من قواعد التوفيق

متن المادە :

المادة 6 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

المادة 7 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.

المادة 7 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 7 يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل: (أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة. (ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث 1- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي. 2- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة 1 مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات. 3- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.

المادة 7 من قواعد التوفيق

متن المادە :

المادة 7 تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.

المادة 8 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.

المادة 8 من قواعد التوفيق

متن المادە :

المادة 8 في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.

المادة 8 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.

المادة 9 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 9 يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف.

المادة 9 من قواعد التوفيق

متن المادە :

المادة 9 تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.

المادة 9 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. 2- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. 3- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة 2 ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11. 4- يتالف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي: (أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي: 1- الموافقة على الاستيراد 2- عدم الموافقة على لاستيراد او 3- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او (ب) رد مؤقت قد يتضمن: (1) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة. (2) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي. (3)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء التنظيمي النهائي. (4) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية 5- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث. 6- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار. 7- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى. 8- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به. 9- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين 2و4 اعلاه والفقرة 2 من المادة 11 ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط: (أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و (ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 10- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.

المادة 10 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 10 يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

المادة 10 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 10 الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث 1- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. 2- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 7 ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. 3- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة 2 ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 11. 4- يتالف الرد في اطار الفقرة 2 من واحد مما يلي: (أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي: 1- الموافقة على الاستيراد 2- عدم الموافقة على لاستيراد او 3- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او (ب) رد مؤقت قد يتضمن: (1) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة. (2) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي. (3)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء التنظيمي النهائي. (4) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية 5- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة 4 على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث. 6- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار. 7- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى. 8- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به. 9- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين 2و4 اعلاه والفقرة 2 من المادة 11 ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط: (أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و (ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. 10- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.

المادة 11 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.