المادة 11 من المرفق السادس

معرف المادة: 36562

رقم المادة : 1786

المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.