المادة 8 من المرفق السادس

معرف المادة: 36559

رقم المادة : 1786

المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.